Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 932 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
932/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجيرة بسبب مطالبتها القضائية المحقة بالحد الادنى للاجور.

-

حيث ان شهود المدعية اجمعوا على القول ان المدعي اقدم على صرف المدعية من العمل ورفض اعادتها اليه رغم مراجعة والدة المدعية بالامر' وحيث ان المجلس واستناد للوقائع الثابتة المبينة اعلاه قد كون قناعته التامة ان المدعي هو الذي صرف المدعية من عملها وذلك تتمة للشكويين الادارية والقضائية التي تقدمت بهما بحقه سيما وقد ثبت للمجلس على هذه محقة الشكويين المذكورين ان المدعية كانت محقة بمطاليبها' وحيث ان المدعي يعتبر والحالة ما تقدم مسؤولا عن فسخ العقد'