Labour Arbitration Councils 04/07/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 932 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 932/1969
- Date
- 04/07/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لصرف الاجيرة بسبب مطالبتها القضائية المحقة بالحد الادنى للاجور.
-
حيث ان شهود المدعية اجمعوا على القول ان المدعي اقدم على صرف المدعية من العمل ورفض اعادتها اليه رغم مراجعة والدة المدعية بالامر' وحيث ان المجلس واستناد للوقائع الثابتة المبينة اعلاه قد كون قناعته التامة ان المدعي هو الذي صرف المدعية من عملها وذلك تتمة للشكويين الادارية والقضائية التي تقدمت بهما بحقه سيما وقد ثبت للمجلس على هذه محقة الشكويين المذكورين ان المدعية كانت محقة بمطاليبها' وحيث ان المدعي يعتبر والحالة ما تقدم مسؤولا عن فسخ العقد'