Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 476 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
476/1969
Date
18/03/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صحة انتساب الاجير الى صندوق الضمان خلال فترة الانذار.

-

وحيث انه فيما يتعلق بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة فانه من الثابت ان المدعي انذر المدعى عليه برغبته في ترك العمل اعتبارا من 31/12/65 وحيث ان هذا الانذار مؤرخ في 20/9/65 ولم ينكر المدعى عليه صحته' وحيث ان عقد العمل يظل قائما خلال مهلة الانذار القانونية اذ ان الاجير يظل في خدمة رب العمل كالسابق وياتمر باوامره ويظل خاضعا لنظام المؤسسة التي يعمل فيها ولاحكام القوانين التي ترعى علاقات الاجراء برب عملهم. وحيث يكون بالتالي انتساب المدعي الى صندوق الضمان خلال فترة الانذار انتسابا حصيحا وقانونيا.