Rulings

Labour Arbitration Councils 28/11/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1451 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1451/1967
Date
28/11/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بفرق الزيادات القانونية على الاجور

-

حيث جاءت المدعية تطالب في استحضار دعواها بفرق الزيادات القانونية على الاجور بتعويض عن الصرف من الخدمة وببدل الانذار المسبق كما انها جاءت بتعويض عن الاجازات السنوية والاسبوعية لمدة سنتين. وحيث ان الجهة المدعى عليها لم نجب على استحضار الدعوى مكتفية بان تنكر الوقائع. وحيث ان الخلاف الناشىء حول تطبيق الزيادات القانونية على الاجور المنصوص عنها في القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/02/1965 يدخل في صلاحية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة من القانون المذكور ويحق للمجلس اثارة عدم اختصاصه عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.