Labour Arbitration Councils 28/11/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1451 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1451/1967
- Date
- 28/11/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بفرق الزيادات القانونية على الاجور
-
حيث جاءت المدعية تطالب في استحضار دعواها بفرق الزيادات القانونية على الاجور بتعويض عن الصرف من الخدمة وببدل الانذار المسبق كما انها جاءت بتعويض عن الاجازات السنوية والاسبوعية لمدة سنتين. وحيث ان الجهة المدعى عليها لم نجب على استحضار الدعوى مكتفية بان تنكر الوقائع. وحيث ان الخلاف الناشىء حول تطبيق الزيادات القانونية على الاجور المنصوص عنها في القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/02/1965 يدخل في صلاحية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة من القانون المذكور ويحق للمجلس اثارة عدم اختصاصه عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.