Rulings

Labour Arbitration Councils 21/10/1977

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 107 /1977

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
107/1977
Date
21/10/1977
President
محمد الشخيبي
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- اثر عمل الاجير الاجنبي بدون اجازة عمل بمعرفة رب عمله على توجب تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ان مدلول التحقيق قد اثبت ان المدعي' وهو سوري التبعة عمل بخدمة المدعى عليه لفترة خمس سنوات تقريبا وحيث قد ثبت من جهة ثانية ان المدعي عمل بموافقة المدعى عليه دون استحصاله على اجازة عمل' وصرف من العمل لقلة الشغل. وحيث ان المجلس يرى تحميل الفريقين تبعة المخالفة' اذ انه لا يحق للمدعي مخالفة الانظمة والقوانين اللبنانية كما لا يحق للمدعى عليه مساعدة المدعي وتشجيعه على هذه المخالفة.