Rulings

Labour Arbitration Councils 17/05/1977

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /1977

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
6/1977
Date
17/05/1977
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- امكانية احتساب الدرجة الاستثنائية - غلاء معيشة - من اصل الحد الاقصى لتدرج المستخدم فوق القمة.

-

حيث ان موضوع الدعوى الحالية هو معرفة ما اذا كانت الدرجة الاستثنائية التي اعطتها المدعى عليها لجميع مستخدميها بمن فيهم المدعي بمثابة غلاء معيشة انسجاما مع القانون رقم 10/965 وبموجب القرار رقم 3 تاريخ 29/3/965 تحسب من اصل الدرجات الست التي يستفيد منها المستخدمون لدى المدعى عليها الذين بلغوا القمة في فئتهم ام لا. وحيث ان الدرجة الاستثنائية التي تعطى للمستخدم بمثابة غلاء معيشة مبعثها ظروف اقتصادية طارئة تبرر زيادة دخل المستخدم وهي تعطى عادة بموجب قانون خاص للموظف مدة اقدميته المؤهلة للتدرج العادي. وحيث انه بالاستناد لما تقدم فانها تعتبر متميزة اساسا وطابعا عن التدرج العادي لان هذا الاخير مبني على الاقدمية المنصوص عنها في قانون الموظفين او المستخدمين في حين ان الدرجة الاستثنائية هي موضوع البحث في الدعوى الحالية مبنية على تفاقم الغلاء وزيادة كلفة المعيشة وهدفها سد حاجة اجتماعية او معيشية او اكثر منه مكافأة للموظف على خدماته ونشاطه. وحيث لو كان المشترع اراد اعتبارها درجة تدرج عادي لما كان حفظ للموظف اقدميته المؤهلة للتدرج. وحيث لو اردنا بوجهة نظر المدعى عليها المبنية على رأي مجلس الخدمة المدنية المؤرخ في 19/2/972 واعتبرنا ان المستخدم الذي استفاد من الدرجة السادسة بعد بلوغه القمة في فئته لا يستفيد من الدرجة الاستثنائية لانه بتاريخ اعطائها لم يكن قد بقي له اية فترة للتدرج العادي بعكس الذي يكون قد مضى عليه بعض الاقدمية من اصل مدة الاربع والعشرين شهرا ومنح في هذه الاثناء الدرجة الاستثنائية فانه يستمر باتمام الاقدمية المذكورة للحصول على التدرج العادي حتى ولو كان بحصوله على الدرجة الاستثنائية بلغ الدرجات الست المسموح بها بعد بلوغه القمة' اجل لو اخذنا بهذا الرأي - لوقعنا في متاهة عدم المساواة بين المستخدمين الذين يشغلون وظيفة مماثلة وهم في فئة واحدة وذوو اقدمية واحدة تقريبا اذا لو فرضنا ان احد المستخدمين قد نال تدرجه في الدرجة الخامسة بعد القمة قبل اعطاء الدرجة الاستثنائية بعشرين شهرا مثلا في حين ان مستخدما آخر كان قد سبقه بأربعة اشهر ونال تدرجة في الدرجة السادسة فان الاخذ بوجهة نظر مجلس الخدمة ومن بعده المدعى عليها يقضي الى منح تدرج عن المستخدم الذي نال الدرجة السادسة بتاريخ اعطاء الدرجة الاستثنائية وبالسماح للاول الذي كان قد بقي له اربعة اشهر لاخذ الدرجة السادسة بالتدرج الى الدرجة السابعة بعد انقضاء الاشهر الاربعة بحيث يصبح راتبه اعلى من راتب زميله الذي هو اقدم منه في الوظيفة وهذه النتيجة تشكل تمييزا لمستخدم على آخر ويقضي الى الاخلال بمبدأ المساواة بين المستخدمين والموظفين الذين هم في وضع واحد. وهذا ما لا تعتقد ان المشترع قد قصده. وحيث اننا استنادا لما ذكر اعلاه نرى ان الدرجة الاستثنائية التي اعطتها المدعى عليها لمستخدميها بتاريخ 29/3/965 لا تدخل في عداد الدرجات الست التي من حق المدعي الاستفادة منها بحكم انظمة المدعى عليها بعد بلوغه القمة في فئته وحيث ان مجلس شورى الدولة قد اقر هذا المبدأ في احكام عديدة وبصورة مستمرة قبل اعطاء مجلس الخدمة رأيه المدرج في هذا القرار وبعد اعطاء هذا الرأي بتاريخ 21/7/75 وجميع هذه القرارات تضمنت ان الدرجة الاستثنائية التي تعطى للموظفين بمثابة غلاء معيشة لا تدخل في عداد الدرجات التي من حق الموظف الاستفادة منها بعد بلوغه القمة. وحيث ان مجلس الخدمة المدنية سبق له ان اعتمد ذات الرأي بتاريخ الثامن من ايلول سنة 969 عدد 7092 وحيث ان تأسيسا على ما تقدم يرى المجلس ان من حق المدعي الاستفادة من درجة تدرج اعتبارا من 1/7/972 خاصة وان المدعى عليها لم تناقش بصحة هذا التاريخ وحيث يقتضي الحكم له بفروقات الدرجة مع الفائدة القانونية من تاريخ توجبها.