Rulings

Labour Arbitration Councils 10/06/1977

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 32 /1977

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
32/1977
Date
10/06/1977
President
محمد الشخيبي
Members
تيان، صقر
Source
Lebanese University

- توجب التعويضات العائلية لموظف يعمل في الوقت ذاته في القطاع الخاص .

-

حيث ان مطالب المدعي تتناول اقرار مبدأ توجب حقه بتقاضي التعويضات العائلية من المدعي عليه وحيث ان المجلس يكتفي بتحديد المبدأ الواجب اتباعه من قبل المدعى عليه بهذا الصدد دون التطرق الى المبلغ المتوجب للمدعي. وحيث من المسلم به ان المدعى هو من موظفي الجيش ويعمل في الوقت ذاته في القطاع الخاص . وحيث لا يوجد نص في قانون الضمان يمنع المدعي من تقاضي تعويضاته العائلية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيقتضي اقرار حق المدعي بتقاضي التعويضات العائلية من المدعى عليه وفقا لاحكام قانون الضمان