Labour Arbitration Councils 10/06/1977
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 32 /1977
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 32/1977
- Date
- 10/06/1977
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- تيان، صقر
- Source
- Lebanese University
- توجب التعويضات العائلية لموظف يعمل في الوقت ذاته في القطاع الخاص .
-
حيث ان مطالب المدعي تتناول اقرار مبدأ توجب حقه بتقاضي التعويضات العائلية من المدعي عليه وحيث ان المجلس يكتفي بتحديد المبدأ الواجب اتباعه من قبل المدعى عليه بهذا الصدد دون التطرق الى المبلغ المتوجب للمدعي. وحيث من المسلم به ان المدعى هو من موظفي الجيش ويعمل في الوقت ذاته في القطاع الخاص . وحيث لا يوجد نص في قانون الضمان يمنع المدعي من تقاضي تعويضاته العائلية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيقتضي اقرار حق المدعي بتقاضي التعويضات العائلية من المدعى عليه وفقا لاحكام قانون الضمان