Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
5/1974
Date
08/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الوضع القانوني للاجير الموروث عن مشروع مسترد لجهة التصنيف والراتب .

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي بتصحيح تصنيفه بوظيفة رئيس قسم اداري ممتاز وهي وظيفة تدخل في الفئة الثالثة الرتبة الثانية وحيث انه يسند مطالبته هذه هو كونه كان يشغل في الشركة الكهربائية الكسروانية وظيفة مدير امتياز اداري وفني وامين صندوق وانه لما استردت الدولة امتياز الشركة واوكلت ادارتها الى شركة كهرباء لبنان اخضعته مع رفاقه الى امتحان كفاءة الا انها لم تصنفه حسب عمله السابق وحيث ان المدعي لم ينقطع عن العمل بتاريخ حصول استرداد امتياز شركة كهرباء ريفون بل ابقته المدعى عليها في عمله السابق بعد ان اصدرت قرارا بادخاله الى الخدمة من جديد مفيدة ان عقد عمله السابق مع صاحب الامتياز قد انتهى وحيث ان انتهاء عقد الاستخدام لا يحصل الا بانقطاع الاجير الفعلي عن العمل او يتوافق الطرفين بشكل صريح لا لبس فيه ولا اكراه وحيث ان ايا من الحالتين المشار اليهما آنفا لم تتوفر شروطها في عقد المدعي مع المدعى عليها فيقتضي القول بان عقد استخدامه السابق ظل مستمرا لدى المدعى عليها. وحيث طالما ان عقد استخدام المدعي ظل مستمرا لدى المدعى عليها بموجب عقد جديد فان وضعه يصبح منطبق على احكام المادة 14 من المرسوم رقم 7716/967 اذ يعتبر اجيرا موروثا عن مشروع مسترد. وحيث ان المادة 14 المشار اليها تنص على ما يلي: ويصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من الاجراء الموروثين عن مشاريع مستردة في الدرجة من الفئة والرتبة التي تدخل فيها الوظيفة التي يشغلها بتاريخ العمل بهذا المرسوم بعد ان يحدد راتبه وحيث يعتمد كاساس لتحديد الراتب الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ استخدامه في المصلحة مضافا اليه: درجة تدرج عن كل سنتين خدمة فعلية... وحيث ان المصلحة المدعى عليها اعتمدت الرواتب التي كان اجراء مصلحة كهرباء ريفون يتقاضونها من صاحب الشركة وحيث استنادا لما هو مبين اعلاه ولاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 7716/967 فانه يقتضي تصنيف المدعي بعد اخذ عنصرين بعين الاعتبار: العنصر الاول عمله الفعلي بتاريخ صدور المرسوم 7716/967 والعنصر الثاني ولكن الذي يقل اهمية عن الاول الراتب الذي كان يتقاضاه وحيث ان عمل المدعي يعادل وظيفة رئيس قسم اداري ممتاز وحيث لا يرد على ذلك بان نظام المدعى عليها يفرض على المصنفين في الفئة الثالثة الرتبة الثانية مؤهلات وشروط غير متوفرة لدى المدعي لان المؤهلات والشروط المشار اليها تتعلق فقط بالمستخدمين الجدد والذين كانوا يعملون لديها منذ بدء استخدامهم اما وضع المدعي فانه مستمد من احكام المادة 14 من المرسوم رقم 7716/67 وهي احكام خاصة عالجت احوال واوضاع المستخدمين الموروثين عن مشاريع مستردة. وحيث تطبيقا للمبادىء المبسوطة اعلاه وللحل الذي قدره المجلس يقتضي اعطاء المدعي الفروقات في الراتب الناتجة عن تصحيح وضعه وذلك تنفيذا لاحكام المرسوم رقم 7716/77