Labour Arbitration Councils 19/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 39/1965
- Date
- 19/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار سوء معاملة رب العمل للاجير بمثابة صرف موجب للتعويض .
-
حيث ثبت ان المدعى عليها ادلت بان المدعية هي التي تركت العمل من تلقاء نفسها ولم تعد اليه بالرغم من توجيه كتاب اليها بهذا المعنى حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبأقوال ممثلة المدعى عليها نفسها ان المدعية عملت لدى الجهة المدعى عليها من سبعة اشهر بأجرة شهرية قدرها ماية ليرة لبنانية مضافا اليها بدل الطعام والمنامة وبانها تركت العمل بعد ان صفعتها المديرة الآنسة نصار بسبب عدم موافقتها على الانتهاء من تنظيف زجاج المطبخ بمهلة ربع ساعة وانها كانت تعمل ساعات اضافية دون ان يعرف عدد هذه الساعات بالضبط وحيث يكون استحق للمدعية تعويض صرف من العمل معادل لاجرة نصف شهر مع العلم ان اجرة الشهر بما فيها بدل الطعام والمنامة تبلغ ماية وخمسين ليرة