Rulings

Labour Arbitration Councils 02/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 227 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
227/1965
Date
02/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية مطالبة الاجير لاحد الشركاء المتضامنين بحقوقه الناتجة عن عقد الاستخدام.

-

حيث لم يبين المدعى عليه ماهية شراكته مع روز نخله في استثمار المصبغة التي عمل فيها المدعي لمعرفة ما اذا كان صالحا لتمثيل هذه الشركة وحيث انه ابرز مطبوعات باسم المصبغة تثبت انه يملكها مع السيدة روز نخله المذكورة وحيث يستنتج من ذلك ان شراكة المدعى عليه مع هذه الاخيرة هي شراكة تضامن وحيث في مثل هذه الشركة يحق للدائن ان يطالب بحقوقه احد الشركاء )المادة 63 من قانون التجارة( وحيث بالتالي تكون الدعوى على المدعى عليه مقبولة شكلا