Rulings

Labour Arbitration Councils 26/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 73 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
73/1965
Date
26/01/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول الصرف من الخدمة لتغيب الاجير 11 يوما بسبب المرض على توجب تعويضي الصرف والانذار.

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيق الذي اجراه ان تغيب المدعي 11 يوما عن العمل كان بعذر بسبب اصابته بنوبات ناتجة عن الحامض البولي وحيث بالتالي تكون الشركة المدعي عليها غير محقة في صرفها المدعي من العمل دون تعويض وحيث بالنظر الى مدة عمل المدعي ان تعويض الصرف المستحق له يعادل اجرة شهرين ونصف الشهر وتعويض الانذار اجرة شهر واحد