Labour Arbitration Councils 26/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 73 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 73/1965
- Date
- 26/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الصرف من الخدمة لتغيب الاجير 11 يوما بسبب المرض على توجب تعويضي الصرف والانذار.
-
وحيث ثبت للمجلس بالتحقيق الذي اجراه ان تغيب المدعي 11 يوما عن العمل كان بعذر بسبب اصابته بنوبات ناتجة عن الحامض البولي وحيث بالتالي تكون الشركة المدعي عليها غير محقة في صرفها المدعي من العمل دون تعويض وحيث بالنظر الى مدة عمل المدعي ان تعويض الصرف المستحق له يعادل اجرة شهرين ونصف الشهر وتعويض الانذار اجرة شهر واحد