Labour Arbitration Councils 07/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 480 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 480/1965
- Date
- 07/05/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول عجز الاجير الصحي عن متابعة العمل على توجب تعويض الصرف له.
-
وحيث ان المدعي ابرز مع استدعائه المؤرخ في 20 نيسان سنة 1964 تقريرا طبيا صادرا من المستشفى الحكومي في بعبدا يثبت ان حالته الصحية تمنعه من متابعة العمل نهائيا. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار التعويض مستحقا للاجير الذي يصيب بمرض يمنعه من مزاولة اعماله بصورة نهائية وحيث يقتضي اذن الزام المدعى عليه بتعويض الصرف المستحق للمدعي عملا بالمادة 54 من قانون العمل على عشر سنوات خدمة
- امكانية الجمع بين تعويضي الاجازة المرضية والصرف من الخدمة لعجز صحي.
-
وحيث يقتضي رد طلب المدعي لجهة المطالبة بالاجازات المرضية عملا بالمادة 40 وما يليها من قانون العمل اولا لانه تبين من اقواله لدى استجوابه امام المحقق انه تقاضى من المدعى عليه تعويضا عن هذه المدة وثانيا لانه في مطلق الاحوال فان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار انه لا يمكن جمع التعويض الموقت المنسوب الى المرض مع التعويض الدائم المسبب من عدم امكانية مزاولة العمل اذ ان هذا السبب الاخير يرجع الحق بالمطالبة بتعويض الصرف الى تاريخ الانقطاع عن العمل لا الى تاريخ الانتهاء من الاجازة المرضية الموقتة فاذا شكل الدفع الحاصل عن مدة المرض الموقت موجبا طبيعيا فانه لا يشكل مطلقا موجبا قانونيا.