Labour Arbitration Councils 28/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 87 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 87/1965
- Date
- 28/01/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الصرف من الخدمة بسبب المرض المقعد على ترتب تعويضي الصرف والانذار.
-
وحيث ثبت كذلك للمجلس بالتقارير الطبية المبرزة في واحدها صادر عن الدكتور خليل الخوري طبيب مؤسسة رئيفه صالحه نفسها هذه التقارير المعززة بالتحقيقات المجراة ان السيد ابراهيم ناصح انما انقطع عن العمل بتاريخ 21/2/62 بسبب اصابته بمرض القرحة وان هذا المرض اقعده عن العمل منذ ذلك التاريخ وان حالة ابراهيم الصحية لا تتحمل اجراء عملية جراحية لاستئصال القرحة وحيث يكون من حق ابراهيم المذكور ترك العمل بسبب حالته الصحية هذه مع تقاضي تعويض الصرف من الخدمة دون تعويض الانذار وذلك عملا بالاجتهاد المستمر
- مفعول الانذارات بالعودة الى العمل الموجهة الى الاجير اثناء الاجازات المرضية على ترتب مسؤوليته عن فسخ عقد الاستخدام.
-
وحيث لا قيمة قانونية للانذارات الموجهة من رئيفه المدعى عليها الى ابراهيم بوجوب عودته الى العمل لانها مرسلة باثناء الاجازات المرضية ولان عودة ابراهيم الى العمل متعذرة بسبب حالته الصحية فلا يكون من حق رئيفه صرف ابراهيم من العمل على مسؤوليته.