Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 532 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
532/1975
Date
04/07/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للتعويضات العائلية ومدى ارتباطها بالاجر.

-

وحيث ان التعويضات العائلية المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي وخلافا لما كانت عليه في السابق )المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار 942( وبالنظر للتطور الاجتماعي الحديث على مفهوم الاجر' لم تعد تعتبر ورغم الارتباط الوثيق لهذه التعويضات مع عقد الاستخدام' من ملحقات الاجر او من متممات هذا الاخير. وحيث ان المدعى عليه نفسه اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي' قد تبنى صراحة هذه النظرية بدلالة: اولا: عدم اعتماد التعويضات العائلية المقدمه منه في الاجر لاحتساب الاشتراكات )النظام رقم 11( ثانيا: عدم ادخال التعويضات العائلية المقدمه منه في الاجر الاخير لاحتساب تعويضات نهاية خدمة الاجير )النظام رقم 9(