Labour Arbitration Councils 04/07/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 532 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 532/1975
- Date
- 04/07/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للتعويضات العائلية ومدى ارتباطها بالاجر.
-
وحيث ان التعويضات العائلية المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي وخلافا لما كانت عليه في السابق )المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار 942( وبالنظر للتطور الاجتماعي الحديث على مفهوم الاجر' لم تعد تعتبر ورغم الارتباط الوثيق لهذه التعويضات مع عقد الاستخدام' من ملحقات الاجر او من متممات هذا الاخير. وحيث ان المدعى عليه نفسه اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي' قد تبنى صراحة هذه النظرية بدلالة: اولا: عدم اعتماد التعويضات العائلية المقدمه منه في الاجر لاحتساب الاشتراكات )النظام رقم 11( ثانيا: عدم ادخال التعويضات العائلية المقدمه منه في الاجر الاخير لاحتساب تعويضات نهاية خدمة الاجير )النظام رقم 9(