Labour Arbitration Councils 21/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1975
- Date
- 21/03/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول احكام المادة 50 ضمان حالات العجز الناتجة عن تفاقم مرض مزمن اثناء العمل.
-
وحيث يتبين من تقرير اللجنة الطبية للصندوق ان المدعي وعند انقطاعه عن العمل كان مصابا بعجز دائم ويتجاوز الخمسين بالماية من مجموع قواه الجسدية. وحيث ان الطبيب الخبير المعين من من قبل المجلس اوضح في تقريره الامرين التالي ين:ان المدعي مصاب بشلل تام في الطرف العلوي الايمن مع ضعف وضمور شديدين في العضلات وضعف شديد في اليد اليمنى بحيث انه غير قادر على استعمالها لاي شيء كما انه يوجد شلل جزئي في الطرف السفلي الايمن بحيث انه يسير بعرج ظاهر وانحرا ف .ان حالة المدعي المرضية تعتبر من النوع المزمن اي ان تاريخ بدئها يعود الى زمن بعيد لا يمكن تحديده في الوقت الحاضر غير انه مما لا شك فيه ان هذه الحالة تتطور تدريجيا وانها تفاقمت خلال فترة العمل المذكورة اعلاه' بحيث اصيب صاحبها بعجز دائم يفوق الخمسين بالماية من قواه العا مة.وحيث ان المجلس وبالنظر لصراحة ما جاء في هذا التقرير يرى اعتبار وضع المدعي ينطبق على احكام المادة 50 ضمان فقرتها الاولى /ب معطوفة على المادة 51 ضمان فقرتها الثان