Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 882 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
882/1965
Date
08/10/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، نوبار
Source
Lebanese University

- مفعول اتهام الاجير بالتوالي بجرائم غير ثابتة على توجب تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ان التحقيق اثبت بصورة واضحة ان المدعى عليه صرف المدعي من خدمته بدون سابق انذار بعد ان اتهم بسرقة وحيث ان اقامة دعوى جزائية بمادة سرقة من المدعى عليه على المدعي تشكل قرينة ناطقة عن صحة هذه الواقعة وتبين ان المدعي برىء من تهمة السرقة المنسوبة اليه وحيث يكون اذن الصرف بدون سبب مشروع وحيث ان اقامة دعوى ثانية من قبل المدعى عليه بمادة شتم لا تؤثر على نتيجة هذه الدعوى لان المدعى عليه اتخذ من السرقة المزعومة فقط سببا للصرف بالاضافة الى ان المدعى عليه لم يثبت فيما بعد ادانة المدعي بالشتم وحيث يكون التعويض المستحق عن الصرف والانذار عملا بالمادتين 53 و54 من قانون العمل: )234 x 5.5( + )234 x 2( = 1755 ل.ل.