Labour Arbitration Councils 12/08/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 859 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 859/1965
- Date
- 12/08/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم زيادة الاجر بعد فترة التمرين وعدم دفع المتأخر منها على توجب تعويضي الصرف والانذار.
-
حيث ثبت بالكتاب الموجه من المدعى عليه الى المدعي بتاريخ 4/5/62 والمبرز من هذا الاخير ربطا بالاستحضار ان المدعي استخدم لدى المدعى عليها براتب تحدد خلال مدة التمرين المحددة بشهر واحد بمبلغ الف وخمسماية ليرة لبنانية وان بعد فترة التجربة هذه يجري تحديد قيمة الراتب بشكل رسائل متبادلة على اساس ان اجرة العمل تكون من راتب وعمولة والراتب على اساس حد ادنى مع عمولة يدفع منها فقط ما يزيد على الحد الادنى. وحيث ثبت بافادة شاهد المدعى عليها نفسه ان مدة عمل المدعي جاوزت اربعة اشهر ولم يتبين ان الاجرة عن المدة اللاحقة لمدة التمرين قد صار الاتفاق عليها وحيث ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ان هذه الاجرة لا يمكن ان تقل عن الاجرة العائدة لمدة التدريب اي عن الف وخمسماية ليرة في الشهر. وحيث لم تزعم المدعى عليها انها سددت المدعي الاجور المطالب بها والمحسوبة على اساس الاجرة المشار اليها فيقتضي اعتبار توجب هذه الاجور للمدعي بحكم الثابت . وحيث لم يقم دليل على ان المدعى عليها قد صرفت المدعي من العمل فيقتضي اعتبار انه ترك العمل بسبب عدم دفع المدعى عليها كامل الاجور المستحقة له. وحيث يكون محقا في تركه العمل مما يوليه حق المطالبة بتعويض الصرف دون تعويض الانذار. وحيث نظرا الى مدة عمل المدعي التي هي دون السنة يكون تعويض الصرف المستحق له معادلا لاجرة نصف شهر.