Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 858 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
858/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مسؤولية فسخ عقد الاستخدام بسبب تغيب الاجير بداعي المرض بالرغم من ابراز تقرير طبي.

-

وحيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة وخاصة بافادة الشاهد السيد خالد عماد التي يرى المجلس الأخذ بها ان المدعي بدأ عمله في محل المدعى عليه في اثناء حوادث سنة 1958 باجرة اسبوعية اخيرة قدرها خمس وثلاثون ليرة وان المدعي تغيب بداعي المرض مدة اسبوع ابتداء من 23/9/1961 لكن المدعى عليه المعترض رفض ان يعيده الى العمل بنهاية هذه المدة وان يتعرف على التقرير الطبي الذي قدمه له وان المدعي كان يعمل مدة اثنتي عشرة ساعة يوميا من ضمنها وقت تناول الطعام. وحيث يكون المعترض صرف المعترض عليه دون مبرر قانوني او علم سابق بعد عمله لديه مدة ثلاث سنوات ويكون استحق للمعترض عليه تعويض صرف معادل لاجرة ثلاثة اشهر وتعويض انذار معادل لاجرة شهر واحد.