Rulings

Labour Arbitration Councils 12/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 857 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
857/1965
Date
12/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول التقرير الطبي بتحديد نسبة عجز الاجير الدائم عند عدم اجراء عملية جراحية له لتحسينه.

-

حيث فيما يختص بالعجز الدائم اثبت التقرير الطبي المعطى من الطبيب الشرعي الدكتور محمد روح غندور وجوده وحدد نسبته بخمسة عشر بالماية من قوة البصر العام. وحيث ان التقرير الطبي المعطى من الطبيب الاختصاصي الدكتور ملحم حسن اوضح ان العطل الحالي في العين المصابة يحدد بخمسة وتسعين بالماية وان العطل الدائم لا يمكن تقديره نهائيا الان لان العين تحتاج الى عملية جراحية مما قد يعيد لها فعالية وقدرة اذا وفقت العملية. وحيث لم يعرض المدعى عليه اجراء عملية جراحية جديدة لعين المدعي كما لم يعرض دفع نفقات هذه العملية ولا يمكن اجبار المدعي لاجرائها نظرا الى انها غير مضمونة النتائج مما يوجب تحديد العطل الدائم للمدعي على اساس حالته الحالية. وحيث ان التقرير المعطى من الدكتور حسن لا ينفي ما جاء في تقرير الدكتور غندور من ان نسبة العطل الدائم خمسة عشر بالماية. وحيث يقتضي حساب تعويض المدعي على هذا الاساس .