Labour Arbitration Councils 19/10/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 920 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 920/1965
- Date
- 19/10/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للديون المتوجبة للاجير في تفليسة رب عمله.
-
تبين ان محكمة التجارة في بيروت احالت بتاريخ 18/6/64 الى هذا المجلس بسبب عدم اختصاصها اوراق الاعتراض المقدم بتاريخ 20/9/62 من المهندس السيد فؤاد داغر طعنا بقرار القاضي المفوض في تفليسة شركة الفنون الهندسية والمشاريع العمرانية لجهة ما قضي برفض دينه العادي بكامله وقدره /2100/ ليرة ل. وبرفض ثلاثماية ليرة لبنانية من الدين الممتاز المطالب به وقدره /1700/ ليرة ل. وحيث ان قيمة الدين الممتاز الذي يطالب بها المدعي هي عبارة عن رصيد اجوره المتأخرة عن اشهر آب وايلول وتشرين اول ونصف تشرين الثاني من سنة 961 وحيث انه من حق المعترض تقاضي تعويضا عن فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته معادلا للضرر الذي الحقه به هذا الفسخ. وحيث بالنظر الى ماهية عمل المعترض لدى المهندس والى تاريخ صرفه من العمل بالنسبة الى تاريخ نهاية مدة عقد عمله يرى المجلس بما له من حق التقدير تحديد مقدار العطل والضرر الذي التحق بالمعترض من جراء فسخ عقد عمله بمبلغ الف ليرة لبنانية وان حقه في هذا التعويض يعتبر دينا عاديا. لذلك وبعد سماع المطالعة' تقرر بالاتفاق: 1( الزام تفليسة شركة الفنون الهندسية والمشاريع العمرانية بان تدفع للمعترض المهندس السيد فؤاد داغر مبلغ الف وسبعماية ليرة لبنانية كدين ممتاز وباعتباره من اجور سنة عمله الاخيرة عملا بالمادة 48 من قانون العمل ومبلغ الف ليرة لبنانية كعطل وضرر عن فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته بثلاثة اشهر ونصف الشهر وبمثابة دين عادي مع فائدة المبلغين القانونية من تاريخ 20/9/62.