Rulings

Labour Arbitration Councils 15/10/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 915 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
915/1965
Date
15/10/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، نوبار
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد الاستخدام لعدم تسليم الاجير العامل لديه على القطعة موادا لتصنيعها.

-

حيث ان المدعى عليه اقر لدى استجوابه من قبل المحقق في وزارة الشؤون الاجتماعية ان المدعي عمل بخدمته بصفة اجير مدة ثلاث سنوات تقريبا وانه كان يتقاضى اجرته على زوج الاحذية بمعدل 275 غرشا عن كل زوج وانه كان ينتج في اليوم الواحد بين اربعة وعشرة ازواج وفي بعض الاحيان لم يعمل لقلة الشغل. وحيث ان نقطة الخلاف الوحيدة تدور حول واقعة الصرف وحيث ان شهود المدعي اثبتوا بصورة اكيدة ان المدعي عليه صرف المدعي من خدمته برفضه تسليمه عمل بعد ان طالبه هذا الاخير بالاجازة وتدخلت النقابة لصالحه وحيث ان شهود المدعى عليه لم يدحضوا هذه الواقعة بافاداتهم بل زعموا انهم يجهلون سبب الخلاف ولم يحضروا واقعة الصرف وحيث يكون اذن المدعي قد اثبت ان المدعى عليه هو الذي فسخ العقد على مسؤوليته ولم يتمكن هذا الاخير من اثبات العكس . وحيث يقتضي اذن الزام رب العمل بالتعويضات القانونية عن الصرف والانذار عملا بالمادتين 53 و54 من قانون العمل اي عن ثلاث سنوات عمل وشهر انذار واحد باعتبار ان المدة لم تجاوز الثلاث سنوات