Rulings

Labour Arbitration Councils 25/11/1977

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 192 /1977

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
192/1977
Date
25/11/1977
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- مفعول انقطاع الاجير عن العمل لفترة تزيد عن الشهر بسبب الاحداث ومغادرته لبنان على تحقق شروط الصرف التعسفي.

-

حيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليه بتاريخ 1/4/1971 وكان مركز عمله في بيروت شارع جورج بيكو وعلى اثر الحوادث الاليمة التي شاهدتها البلاد' وبشكل خاص التدمير الذي لحق بالمصرف المدعى عليه في مركز المشار اليه' انقطع المدعي عن عمله خلال شهر اذار 1976 ولازم منزله الكائن في المنصورية. وبسبب اشتداد العمليات الحربية في تلك المنطقة الواقعة بالقرب من تل الزعتر' غادر المدعي مع عائلته البلاد الى المكسيك في نهاية آذار 1976 حيث وصلها في 3/4/1976 وبعد فترة وجيزة من وصوله الى هناك' وعلى اثر اتصاله بمركز المدعى عليه الام في كندا' اعلمه هذا الاخير انه يعتبره مصروفا من العمل اعتبارا من 23 ايار 1976. فسافر المدعي فورا الى كندا واتصل برؤوسائه هناك ورغم مساعيه تمسك المدعى عليه بموقفه مؤكدا ان المدعي وبسبب تركه بلاده فجأة وعدم قيامه بالاتصال الفوري بالمدعى عليه' يسبب بفسخ عقد عمله على كامل مسؤوليته. وعى هذا الاساس سدد من المدعي تعويض الانذار بالاضافة الى بعض الحقوق الاخرى. وحيث ان المجلس وبالنظر للظروف القاسية التي شاهدتها البلاد آنذاك والاسباب الحربية التي حملت المدعى عليه على مغادرة اوطانه' بالاضافة الى الاوضاع النفسية التي عاشها كل لبناني في ظل اجواء القتل والقصف والتدمير يرى اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن فسخ العقد بشكل تعسفي سيما وانه كان من واجب المدعى عليه ان يتفهم وضع المدعي الحقيقي وكذلك الاسباب التي حملته على مغادرة لبنان مع عائلته الى بلاد الغربة.