Rulings

Labour Arbitration Councils 08/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 615 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
615/1965
Date
08/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي بالحكم على شركات الضمان بتعويضات عن طوارىء العمل.

-

وحيث فيما يختص بدفع اللاصلاحية المطلقة فان صلاحية المجلس التحكيمي للنظر في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 ايار سنة 1943 مقررة بموجب البند الثاني من المادة 79 من قانون العمل. وحيث ان من هذه الخلافات الدعاوى المقامة على شركات الضمان وانها ملحوظة في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور' وحيث بالتالي يكون الدفع بعدم الصلاحية المطلقة مستوجبا الرد.

- مدى شمول عقد الضمان المجرى من قبل مالك بناء قيد التشييد على عمال ملتزم اعمال البناء.

-

حيث من مراجعة عقد الضمان المضمونة صورته للملف تبين ان الشركة الضامنة المدعى عليها لا تضمن بموجبه مسؤولية المالكين المدعى عليها متى وايلي البورى بل العمال الملحقين بتشييد البناية فيكون هذا العقد منشأ لمصلحة هؤلاء العمال ومنهم المدعي ويتضمن تعاقدا لمصلحة الغير وهذا جائز قانونا كما اجازته صراحة الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الشروط العامة لعقد الضمان' وحيث تكون شركة الضمان المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعي عن التعويض المستحق له نتيجة لطارىء العمل موضوع الدعوى'

- امكانية توفر المسؤولية التضامنية عن تعويضات طوارىء العمل فيما بين المالك وملتزم اعمال البناء وشركة الضمان.

-

حيث من مراجعة عقد الضمان المضمونة صورته للملف تبين ان الشركة الضامنة المدعى عليها لا تضمن بموجبه مسؤولية المالكين المدعى عليها متى وايلي البورى بل العمال الملحقين بتشييد البناية فيكون هذا العقد منشأ لمصلحة هؤلاء العمال ومنهم المدعي ويتضمن تعاقدا لمصلحة الغير وهذا جائز قانونا كما اجازته صراحة الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الشروط العامة لعقد الضمان' وحيث تكون شركة الضمان المدعى عليها مسؤولة تجاه المدعي عن التعويض المستحق له نتيجة لطارىء العمل موضوع الدعوى' وحيث لم ينكر اي من المدعى عليهم صفة طارىء العمل للحادث الذي اصيب به المدعى وقد وافق المدعى عليهم متى وايلي وسليم صراحة على ان هذا الحادث هو طارىء عمل' وحيث ان المدعى عليهما متى وايلي المذكورين بابلاغهما الحادث الى المدعى عليها شركة الضمان وهذا الابلاغ ثابت بالتحقيقات المجراة وقد تم في يوم حصول الحادث بالذات يكونان موافقين على مسؤوليتهما عن هذا الحادث ' وحيث يكون المدعى عليهما جميعا مسؤولين معا عن تعويض المدعي من نتائج طارىء العمل المدعى به'