Labour Arbitration Councils 21/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 790 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 790/1965
- Date
- 21/07/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول فسخ عقد الاستخدام بسبب اهانة رب العمل للاجير.
-
حيث ان المجلس كون قناعة كافية من مجمل اقوال المدعى عليه نفسه ان هذا الاخير هو الذي صرف المدعي من خدمته اذ انه في اواخر سنة 962 اقر المدعى عليه انه صرف المدعي من خدمته بلفظة مهينة قائلا له بالافرنسية وبعد ان تدخل المدعى مع شريك المدعى عليه لاعادته الى العمل وبعد بضعة ايام من الحادثة الاول وعندما تلقى المدعى عليه كتابا طالبه به المدعي بالشهر الثالث عشر وببعض حقوق اخرى دخل المدعى عليه على مكتبه واقر هذا الاخير انه قال له ما حرفيته بكتابك هذا امسح طرفي وبدك تترك اترك فان هذه العبارة حتى ولو كانت فعلا كما صرح بها المدعى عليه كافية لاعتبارها صرفا من الخدمة بعد الاهانة الموجهه من المدعى عليه للمدعي لان الاهانة وحدها على الوجه المبين كافية لفسح العقد على مسؤولية السيد صاحي. وحيث يقتضي اذن اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية الدعى عليه وحيث يستحق بالتالي للمدعي تعويض الصرف والانذار عملا بالمادتين 53 و54 من قانون العمل