Labour Arbitration Councils 21/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 796 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 796/1965
- Date
- 21/07/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول صرف الاجير المياوم بعد خدمة تجاوزت السنة.
-
حيث تبين من الجداول المبرزة من المدعى عليه ان المدعي كان يعمل بخدمة المصرف كاجير مياوم ولكن بصورة متتالية يحسم منها ايام الاحاد والاعياد والتعطيل الاجباري وحيث ان قانون العمل يمنح الاجير المياوم حق التعويض اذا تجاوزت مدة خدمته السنة عملا بالمادة 56 من قانون العمل وحيث تبين ان مدة خدمة المدعي بلغت سنة وبعض السنة وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تدل بان عمل المدعي كان محددا لاجل نوع العمل وان العقد ينطبق على المادة 58 من قانون العمل. وحيث يكون المدعي ذو صفة للمطالبة بتعويضات الصرف حيث ان المجلس كون قناعة كافية من مدلول اقوال الطرفين ومن التحقيق ان المصرف المدعى عليه صرف المدعي من الخدمة عندما اختلف الشركاء فيما بينهم وترك ابن المدعي وصهره البنك بعد ان باع الصهر اسهمه وبعد ان استقال الابن من مديرية المصرف وحيث تبين ان معاش المدعي الاخير كان 290 ل ل شهريا والجهة المدعى عليها لم تنكر صراحة هذه النقطة ولم تدحضها. وحيث يكون التعويض المستحق للمدعي عملا بالمادتين 53 و54 من قانون العمل عن الصرف والانذار كما يلي: )295 X 11.5( - )295 X 1( = 725 ل ل