Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 524 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
524/1965
Date
18/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول اعتراف رب عمل بحصول مصالحة دون اثبات ايفاء قيمتها على توجب موضوعها.

-

حيث ان المدعى انكر حصول المصالحة كما انكر قبضه قيمتها اقساطا او نقدا وتعرف على تواقيعه الواردة بذيل المصالحة وفي الدفتر لكنه ادلى بانه رجل امي وبان تواقيعه اخذت منه بطريقة الغش وبان الدفتر يثبت قبضه اجوره الاسبوعية وليس تعويضاته. وحيث لم يدل المدعي بما يجعل المصالحة المدلى بها من المدعى عليه والموقعة من المدعي باطلة مع العلم ان هذه المصالحة تثبت توجب رصيد تعويض للمدعي قدره الفان وخمسماية ليرة لبنانية يدفع اقساطا وحيث ان الدفعات المدونة في الدفتر المبرز من المدعى عليه والمضموم للاوراق وغير الموقعة جميعها من قبل المدعي ليس فيها ما يشير الى انها ايفاء لاقساط التعويض موضوع المصالحة مع العلم انها مختلفة المقدار ومدفوعة بتواريخ غير منتظمة وان العبارة الصادرة في نهايتها والتي تثبت انها من حساب التعويض غير موقعة من المدعي. وحيث بسبب ذلك ونظرا الى ان المدعى عليه صرح لدى استجوابه امام المحقق بأنه دفع للمدعي نقدا مقدار تعويضاته يرى المجلس بما له من حق التقدير ان المدعى عليه لم يدفع للمدعي رصيد التعويض المثبت في صك المصالحة وقدره الفان وخمسماية ليرة لبنانية فيقتضي الزامه بدفعه له.