Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 517 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
517/1965
Date
14/05/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول توقيع ابراء شامل مخالف للمرسوم الاشتراعي رقم 25 بلغة اجنبية يجهلها الاجير قبل تحديد العطل الدائم

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تتذرع باسقاط موقع من المدعي لشركة الضمان ادرياتيك يصرح فيه ان جميع حقوقه قد وصلته ويبرىء ذمة الشركة المدعى عليها من اي مطلب . وحيث تبين من مراجعة الابراء انه منظم بعدما يقارب الشهر الواحد من تاريخ حصول الحادث اي اثناء التعطيل الموقت اي قبل التاريخ الذي يمكن فيه تحديد التعطيل الدائم بصورة نهائية وبالتالي فانه يتناول حقوقا للمدعي لم تلد بعد اذا ما ثبت ان التعطيل الدائم النهائي يجاوز التعطيل الذي اخذت به الشركة والمحدد بعشرين بالمئة فقط. وحيث تبين للمجلس من تقرير الدكتور اميل رياشي المعين من قبله ان التعطيل الدائم هو ثلاثين بالماية. وحيث يكون اذن الاساس الذي بنى عليه الابراء مغلوطا ويقتضي اهماله. وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك فان الابراء منظم باللغة الافرنسية اي بغير اللغة الرسمية والحمالين امثال المدعي يجهلون الافرنسية وقد استعملت الشركة صورة الابراء باللغة الافرنسية واخذت توقيع المدعى عليها رغم انه يوجد للابراء المذكور نسخة طبق الاصل باللغة العربية الرسمية لم تؤخذ توقيع المدعى عليها وحيث انه للاستيفاضة بالبحث نضيف ان الشركة المدعى عليها ارتكبت في اجرائها الحساب على اصل الاسقاط المبرز مخالفة هامة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 وبالتالي لمادتيه 4 و8 اذ انه كان عليها ان تأخذ لحساب التعويض اجرة المدعي المدفوعة فعلا اي ثماني ليرات لبنانية باعتبار ان المدعي هو عامل يومي لا ان تأخذ معدل دخله على اساس سنة كاملة بالنسبة للمدخول الفصلي عن ايام العمل. وحيث يكون اذن الابراء باطلا لانه يتضمن اسقاطا عن حقوق لم تحدد بعد ولانه تنظم بلغة غير رسمية يجهلها المدعي ولانه يوجد فيه مخالفة لمواد المرسوم الاشتراعي رقم 25 وحيث يقتضي اذن ابطال هذا الابراء عملا بالمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 واعتباره فقط كسند اثبات للمبالغ المدفوعة من قبل شركة الضمان والتي لم يذكرها المدعي.