Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 528 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
528/1965
Date
18/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الوضع القانوني لعقد الاستخدام خلال الفترة الانتقالية عند حصول تغيير قانوني في شخصية رب العمل.

-

وحيث ثبت للمجلس بافادة شاهدي المدعية المستمعين امام المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان هذه المدعية عملت في خدمة معمل حنا القاصوف واخوانه من تاريخ 1/1/30 حتى تاريخ اغلاق هذا المعمل بمفعول قانون الاحتكار. وحيث ثبت باقوال الفريقين انه بموجب شروط هذا الاحتكار يجب على المحتكر ان يستخدم على قدر الامكان وضمن الدائرة التي تتفق مع حسن سير الاحتكار مستخدمي مصانع التبغ القديمة وموظفي دوائر البندرول في الدول وان المدعية استخدمت لدى المعترضة تنفيذا لهذا الالتزام وحيث ثبت كذلك للمجلس بالتحقيق المجرى وباحوال القضية ان الفترة التي لم تعمل فيها المدعية بعد اغلاق معمل حنا القاصوف وقبل مباشرتها العمل لدى المعترضة وهي الفترة قصيرة نسبيا وتقارب الشهر الواحد كانت النتيجة اللازمة لمرحلة الانتقال الذي تم بفعل القانون واستلام معاملات منها التسلم والتسليم وتنظم للعمل وادارة جديدة. وحيث يكون توقف المدعية عن العمل بهذه الفترة مسببا عن فعل القانون اي عن القوة القاهرة مما يوجب اعتبار عمل المدعية معلقا في هذه الفترة وليس منقطعا. وحيث بالنتيجة يكون عقد عمل المدعية بالرغم من التغيير القانوني في حالة رب عملها بقى قائما بمقتضى احكام المادة /60/ من قانون العمل. وحيث تكون المعترضة مسؤولة عن تعويض صرف المدعية عن كامل مدة عملها او عن ثلاث وثلاثين سنة.