Rulings

Labour Arbitration Councils 24/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 689 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
689/1965
Date
24/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤول عن طارىء عمل ناتج عن تشغيل آلة حفر عندما يدفع صاحب الورشة بدلا لصاحبها' خاصة للاجير العامل عليها لدى هذا الاخير

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي اصيب بالحادث بمناسبة تشغيله كومبراسور المدعى عليه السيد عبد الحفيظ قمبريس وذلك في اثناء تشغيله فردا عائدا لهذا الكمبراسور. وحيث لم يتبين ان تشغيل المدعي لهذا الفرد كان محظرا عليه وان هذا الفرد كان يشغله عامل اخر فتدخل المدعي بتشغيله دون حق او دون موافقة المدعى عليه السيد قمبريس . وحيث لا يكون المدعي مخطئا في تشغيله هذا الفرد. وحيث لم يدل المدعى عليه السيد قمبريس ان المدعى عليه الاخر علي دياب كان يدفع للمدعي اجرة الفرد ايضا مع العلم انه ثبت بالتحقيق المجرى ان المدعى عليه السيد قمبريس يتقاضى اجرة خاصة عن كل فرد يشغل في الورشة. وحيث لم ينكر المدعى عليه الاخر السيد علي دياب كونه كان يدفع اجرة خاصة للمدعي مع العمل انه دفع عن هذا المدعي وباقرار هذا الاخير نفسه نفقات المعالجة حتى 21/10/1960 وحيث يكون عمل المدعي على الفرد لمصلحة المدعى عليهما معا ويكون هذان مسؤولين معا بالتضامن عن الطارىء الذي وقع للمدعي في اثناء قيامه بهذا العمل.