Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
398/1965
Date
20/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اعلام مصلحة الشؤون الاجتماعية بالعمل الاضافي على ترتب الاجر عنه.

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وشهود المدعى عليها نفسها ان المدعي كان يعمل يوميا ساعات اضافية عديدة لتأمين شحن الطائرات التي كان يتم ليلا. وحيث ان عدم مطالبة المدعي ببدل هذه الساعات الاضافية قبل صرفه من العمل غير كاف لهذا الاثبات خصوصا وان الفريقين اتفقا على تطبيق نصوص قانون العمل على خدمة المدعي وحيث لا يشترط لاستحقاق اجرة الساعات الاضافية اعلام مصلحة الشؤون الاجتماعية بها بالرغم من ضرورة هذا الاعلام )المادة 33 من قانون العمل( وحيث ان المخالفة لهذه الجهة تعرض المخالف للعقوبة لكنها لا تحول دون الاجرة والا لتمكن كل رب عمل من التملص من دفع اي اجرة عن العمل الاضافي الذي يكلف به اجيره وذلك باهماله اعلام وزارة العمل بهذا العمل الاضافي.