Rulings

Labour Arbitration Councils 09/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 388 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
388/1965
Date
09/04/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية رب عمل عن فسخ عقد استخدام غير محدد المدة بسبب رغبته في بيع مشروعه التجاري.

-

حيث انه لم يثبت بالتحقيق ان المدعي تعاقد مع المدعى عليه للعمل بخدمته مدة معينة وحيث تبين من استجواب ممثل الجهة المدعى عليها ان المدعى عليه استخدم المدعي للعمل في خدمته بدون تحديد مدة العقد وكان بالواقع ينقل من مشروع الى آخر. وحيث تبين من التحقيق ومن استجواب السيد سمير أسودان المدعى عليه وجه للمدعي كتاب العرق لانه اراد بيع المشروع وحيث تبين من مجمل التحقيقات ومن مدلول اقوال الفريقين ان المدعى عليه لم يعط شهر انذار حسب الاصول وحيث يكون المدعى عليه قد فسخ العقد على مسؤوليته ويقتضي الزامه بتعويض الصرف والانذار عملا بالمادتين 53 و54 من قانون العمل لا على اساس المادة 58 من نفس القانون لعدم توفر عناصرها.