Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 401 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
401/1965
Date
20/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس العمل التحكيمي بتقسيط تعويض سبق واقره بدعوى سابقة.

-

حيث ان المستدعي لم يبين شروط التقسيط الذي يدعي وجود اتفاق بشأنه بينه وبين المحكوم به وخاصة فانه لم يعين مقدار القسط ولا عدد الاقساط ولا تواريخ استحقاقاتها مع العلم انه ليس بالامكان استنتاج وجود هذا الشروط من الدفعات الحاصلة لعدم توافق قيمتها وتواريخ دفعها. ولكن حيث ان حصول هذه الدفعات طوال مدة سنتين وشهرين قرينة على موافقة المستدعي ضده على مبدأ التقسيط وحيث بالتالي يسع المجلس تقسيط رصيد قيمة الحكم المشار اليه على ستة اقساط شهرية متساوية يستحق كل منها في العشرين من الشهر الذي يجب دفعه فيه.