Rulings

Labour Arbitration Councils 28/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1178 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1178/1965
Date
28/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤول عن تعويضات اجير يعمل بتكليف من رب عمله لدى رب عمل آخر.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة والوثائق المبرزة ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها من سنة 1955 حتى سنة 1963 بأجرة اسبوعية قدرها اربعون ليرة لبنانية وان المدعي عمل لدى السيد مغربي بتكليف من قبل المدعى عليه وارتكس الذي كان يتحاسب معه على اجرة هذا المدعي وان المدعى عليه طرده من العمل وان المدعى عليه وارتكس رفض اعادته الى العمل مع العلم ان محله كان وقتئذ قيد التصفية وحيث يكون استحق للمدعي قبل الجهة المدعى عليها تعويض صرف معادل لأجرة ثمانية اشهر وتعويض انذار معادل لاجرة شهرين