Rulings

Labour Arbitration Councils 20/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1179 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1179/1965
Date
20/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير لمدة غير معينة بتعويض صرف وانذار عن فترة عمل تقل عن سنة.

-

حيث ان تعاقد المدعي مع المدعى عليها لمدة غير معينة وبأجرة شهرية قدرها سبعماية وخمسون ليرة لبنانية ثابت بالعقد بين المبرزين من الدعي وغير المطعون بصحتهما وحيث ان صرفه من العمل بشهر شباط سنة 1963 ثابت بأقوال مدير الشركة المدعى عليها أمام المحقق وحيث خلافا لأقوال المدعى عليها لا يكون المدعي عاملا مياوما صرف من العمل بنهاية العمل الموقت الذي استخدم له وقبل انقضاء سنة على هذا الاستخدام بل يكون اجيرا مستخدما لمدة غير معينة على اساسا شهري وحيث بالتالي يكون استحق لهذا المدعي تعويض انذار معادل لاجرة شهر واحد وتعويض صرف معادل لاجرة نصف شهر