Labour Arbitration Councils 29/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 708 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 708/1965
- Date
- 29/06/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول صرف الاجير من الخدمة اثر تسببه بحادث سير اثناء قيادة سيارة عائدة لرب العمل.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وباقوال شاهدي المدعى عليه نفسه وهما من خدمه ولم يعارض المدعى في استماعهما ان هذا المدعى عمل في خدمة المدعى عليه كمدير اعمال مدة احد عشرة سنة وبعض السنة براتب شهري اخير قدره الف وخمسماية ليرة لبنانية يضاف اليه حق استعمال سيارة مع سائقها ومحروقاتها واشغال مسكن وان المدعي عليه بسبب وقوع حادث للسيارة الحق بها اضرارا وعدم اعلامه بهذا الحادث استأ من المدعي واوقفه عن العمل ورفض اعادته اليه وان المدعي كان يعمل ساعات اضافية دون ان يعلم بالضبط عدد هذه الساعات وانه لم يطالب باجازاته الا بعد توقيفه عن العمل. وحيث لم يتبين ان المدعى عليه اوقف المدعي عن العمل لفترة معينة على ان يعيده بنهايتها الى خدمته وعلى ان يدفع له اجرتها. وحيث لم يتبين كذلك ان المدعي تسبب بخطأ منه في حادث السيارة. وحيث بالنتيجة يكون ثبت صرف المدعي من خدمة المدعي عليه دون مبرر قانوني او علم سابق مما يولي المدعي الحق بتعويض صرف وتعويض انذار. وحيث ان المنافع العينية التي كان المدعي يستفيد منها اثناء خدمته من استعمال سيارة ومسكن يجب ادخالها في حساب هذين التعويضين وعلى هذا استقر الاجتهاد. وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير ونظرا الى ماهية عمل المدعي يرى ان يقدر قيمة هذه المنافع بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية شهريا مما يجعل راتب المدعي الذي على اساسه يحسب التعويضات المذكوران الفي ليرة لبنانية شهريا.