Labour Arbitration Councils 25/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 559 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 559/1965
- Date
- 25/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الصرف من الخدمة اثر انذارات ثلاث لتغيب الاجير مرات متتالية.
-
حيث ان المدعى عليه تذرع بان المدعي تغيب عن العمل اكثر من سبعة ايام متواصلة واكثر من خمسة عشر يوما خلال سنة عمله الاخيرة كما هو ثابت بالانذارات الثلاثة الموجهة اليه تباعا وحيث ان الايام التي تغيبها المدعي والمعينة في التقرير المرفق بمذكرة المدعى عليها المقدمة في 6/4/64 لا تبلغ سبعة ايام متوالية او خمسة عشر يوما في السنة فلا يكون من حق المدعى عليها صرف المدعي من خدمتها دون تعويض بسبب هذا التغيب ' وحيث يكون استحق للمدعي تعويض صرف وتعويض انذار بسبب صرفه من العمل دون مبرر قانوني ودون علم سابق'