Labour Arbitration Councils 04/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 601 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 601/1965
- Date
- 04/06/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعقد تأمين اعمال التنظيف والكناسة في المحلات التجارية والمكاتب .
-
حيث ان المدعى عليه اقر صراحة في لائحته الجوابية انه كان يدفع 10 ل ل اسبوعيا للمدعي لقاء اعمال التنظيف والكناسة في المحل. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان الشخص المولج في المحلات التجارية والمكاتب للحضور كل يوم صباحا او مساءا الوقت اللازم لاجراء التنظيفات والكناسة يعتبر اجيرا بهذه الصفة وخاضعا لقانون العمل لانه ملزم بالقيام بعمل معين تحت اشراف رب عمل الذي لا بد ان يراقب في ما بعد نظافة محله لقاء اجر معين الا انه لا يخضع للحد الادنى للاجور لان عمله لا يستقر في الدوام القانوني وحيث ان المجلس يرى اذن الحكم للمدعي الذي اصبح عاجزا على متابعة عمله بسبب حالته الصحية بالتعويض عن 15 سنة وهي المدة المحددة من المدعى عليه في الافادة على اساس المعاش الاسبوعي 10 ل ل عن الكناسة والتنظيفات
- مدى امكانية عتبار الحمال الذي يعمل بالافضلية لدى رب عمل اجيرا.
-
يحث ثبت للمجلس من مجمل التحقيقات ان المدعي بما يختص بعمله كحمال كان اسوة بباقي الحمالين اللذين يتخذون لهم مدى لممارسة اعمالهم نقطة معينة في شارع ما وامام مؤسسة يعمل بالافضلية للمدعى عليه بدون ان يكون هناك ارتباط دائم معه وسلطة خضوع ومعاش معين. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على عدم اعتبار هؤلاء الحمالين اجراء لافتقار عملهم الى العناصر الالزامية المكونة لعقود الاستخدام وحيث ان الكشف على الدفاتر اثبت ايضا ان المدعي لم يكن اجيرا عند المدعى عليه. وحيث ان الافادة المعطاة من المدعى عليه للمدعي المؤرخة في 4 حزيران 1958 بالاضافة الى انها مبهمة ومعطاة في ظروف استثنائية معينة لتسهيل تنقل المدعي فانها لا تثبت شيئا بما يختص بعمل المدعي كعتال ويمكن ان تكون عائدة لعمل المدعي العائد للكناسة والتنظيف والذي اخذه المجلس بعين الاعتبار وقضى للمدعي بالتعويض عنه وحيث يقتضي اذن رد الدعوى لجهة اعمال العتالة.