Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 519 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
519/1965
Date
14/05/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية ملتزم اعمال الباطون في ورشة بناء عن طوارىء العمل التي تصيب العمال.

-

حيث تبين من العقد الخطي المنظم بين برصوميان وجدعون ان هذا الاخير التزم من الاول اعمال الباطون المسلح وهو الذي يقدم العمال ولشغالة ونقل المواد الاولية. وحيث ان السيد جدعون اقر صراحة امام المجلس ان المدعي كان يعمل بخدمته وتحت اشرافه. وحيث يكون اذن الرب العمل المسؤول عن المدعي هو السيد جدعون وحده دون صاحب الملك الذي ليس له اي علاقة او سلطة او اشراف مباشر على المدعي بالاضافة الى ان عدم مسؤولية تبقى ناتجة لهما كان نوع العقد الذي يربطه بالسيد جدعون طالما ان المدعي ملتحقا بهذا الاخير وهو الذي استخدمه تحت اشرافه وحيث يقتضي اذن اخراج السيد برصوميان من المحاكمة وحصر المسؤولية بالملتزم رب العمل المدعي السيد سمعان جدعون.