Labour Arbitration Councils 08/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 616 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 616/1965
- Date
- 08/06/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى تعلق قاعدة وجود ورثة الاجير الاجنبي في لبنان لتوجب تعويض طارىء العمل لهم بالانتظام العام.
-
حيث ثبت للمجلس باقوال الفريقين ان الطارىء وقع لمورث المدعين الذي كان في قعر خندق بسبب انهيار حائط الباطون عليه وبعد ان فك العمال قالب هذه الحائط' وحيث عندما وافق المدعى عليه على دفع التعويضات الى المدعين كانت موافقته في جوابه على الاستحضار الذي اورد فيه المدعون انهم يقطنون بلدة معرين في سوريا اي انه كان عالما بوجودهم خارج لبنان وحيث ان توفر شرط وجودهم في لبنان ليس من الانتظام العام فيكون موافقة المدعى عليه على دفع التعويض الى المدعين بالرغم من عدم توفر هذا الشرط' ملزمة له' وحيث بالنهاية يقتضي الزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي عرضها على المدعين