Rulings

Labour Arbitration Councils 15/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 639 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
639/1965
Date
15/06/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية حسم التعويض الذي سيحكم به جزائيا عن حادث اصطدام من تعويض طارىء العمل.

-

وحيث وافق المدعي على انه اقام دعوى امام محكمة بعلبك الجزائية على سبب الحادث فيقتضي عملا بالمادة 12 فقرتها الثانية من قانون طوارىء العمل طرح اي حسم ما قد يحكم به للمدعي على سبب الحادث وفقا للقانون العادي من الموجبات التي يلقيها القرار الصادر في الدعوى الحاضرة على المدعى عليه'