Labour Arbitration Councils 15/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 639 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 639/1965
- Date
- 15/06/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية حسم التعويض الذي سيحكم به جزائيا عن حادث اصطدام من تعويض طارىء العمل.
-
وحيث وافق المدعي على انه اقام دعوى امام محكمة بعلبك الجزائية على سبب الحادث فيقتضي عملا بالمادة 12 فقرتها الثانية من قانون طوارىء العمل طرح اي حسم ما قد يحكم به للمدعي على سبب الحادث وفقا للقانون العادي من الموجبات التي يلقيها القرار الصادر في الدعوى الحاضرة على المدعى عليه'