Labour Arbitration Councils 17/06/1963
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 655 /1963
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 655/1963
- Date
- 17/06/1963
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول فسخ عقد ادارة صالون تزيين للسيدات لمدة معينة مقابل نسبة مئوية من الارباح.
-
حيث ان المدعى عليه عهد الى المدعي بادارة شؤون صالون للسيدات لمدة سنة كاملة مقابل تقاضي نسبة من الارباح تبلغ النصف . وحيث ان هذا العقد كما تبين من المادة الخامسة منه موضوعه العمل لقاء نسبة من الارباح فتكون علاقة الفريقين الحقيقية هي علاقة استخدام. وحيث ان ما يعززه هذا الرأي لكون المدعى عليه طرد المدعي من المحل مما يجعل المدعي تحت سلطته. وحيث لم ينكر المدعى عليه تاريخ بدء عمل المدعي ولا تاريخ طرده اياه من هذا العمل ولا كون العقد جاريا لمدة سنة فيكون ملزما بتعويض المدعي من الاضرار التي الحقها به نتيجة لفسخ هذا العقد من جانبه.