Rulings

Labour Arbitration Councils 17/06/1963

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 655 /1963

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
655/1963
Date
17/06/1963
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول فسخ عقد ادارة صالون تزيين للسيدات لمدة معينة مقابل نسبة مئوية من الارباح.

-

حيث ان المدعى عليه عهد الى المدعي بادارة شؤون صالون للسيدات لمدة سنة كاملة مقابل تقاضي نسبة من الارباح تبلغ النصف . وحيث ان هذا العقد كما تبين من المادة الخامسة منه موضوعه العمل لقاء نسبة من الارباح فتكون علاقة الفريقين الحقيقية هي علاقة استخدام. وحيث ان ما يعززه هذا الرأي لكون المدعى عليه طرد المدعي من المحل مما يجعل المدعي تحت سلطته. وحيث لم ينكر المدعى عليه تاريخ بدء عمل المدعي ولا تاريخ طرده اياه من هذا العمل ولا كون العقد جاريا لمدة سنة فيكون ملزما بتعويض المدعي من الاضرار التي الحقها به نتيجة لفسخ هذا العقد من جانبه.