Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 525 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
525/1965
Date
18/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مسؤولية فسخ عقد الاستخدام بسبب رفض الاجير تبلغ صورة عن نظام الخدمة.

-

وحيث من مراجعة برقية الصرف من العمل الموجهة من المدعى عليه الى المدعية يتبين ان المدعى عليه صرف المدعية من خدمته بسبب رفضها التقيد بنظام الخدمة المصدق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتابها المضمون المؤرخ في 18/6/63 وحيث من مراجعة هذا الكتاب الاخير الذي ابرزه المدعى عليه بتكليف خاص من المجلس يتبين ان المدعية رفضت بموجبه برقية المدعى عليه المؤرخة في 17/6/63 ونسبت الى المدعى عليه محاولة الاعتداء عليها عندما يكون المحل شاغرا' وحيث من مراجعة هذه البرقية الاخيرة يتبين ان المدعى عليه سجل بموجبها على المدعية رفضها تبلغ صورة عن نظام الخدمة المصدق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية' وحيث يكون السبب الذي تذرع به المدعى عليه لصرف المدعية من خدمته رفضها تبلغ نظام الخدمة' وحيث ان هذا الرفض لا يعتبر مبررا قانونيا لصرف المدعية دون تعويض ' وحيث لم يتذرع المدعى عليه في برقية الصرف بسبب اخر مع العلم ان الفريقين كانا تبادلا كتبا عديدة بما ياخذه احدهما على الاخر وكان مفتش العمل الذي تثبت من النكرزة في العلاقات الشخصية بينهما قد ازال الخلاف بينهما' كما يتبين من الشرح المعطى منه على ظهر الشكوى الادارية المقدمة من المدعية بتاريخ 26/4/963 الى جانب وزارة العمل' وحيث يكون استحق للمدعية على المدعى عليه نتيجة لصرفها من العمل لديه دون مبرر قانوني او علم سابق تعويض صرف معادل لاجرة سبعة اشهر وتعويض انذار