Rulings

Labour Arbitration Councils 07/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 20 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
20/1966
Date
07/01/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية تجديد الحكم الغيابي الساقط بمرور الزمن.

-

وحيث من الثابت بالاطلاع على الاوراق ان الحكم المذكور الصادر بالصورة الغيابية بتاريخ 2/7/65 لم يجر تبليغه خلال الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 502 اصول مدنية' فيكون قد امسى ساقطا بمرور الزمن. وحيث ان هذا السقوط ليس من شأنه ان يتناول الا القرار' اما المعاملات السابقة' فتظل قائمة. وحيث انه يتعين على ضؤ ما تقدم اجابة الطلب وبالتالي تجديد الحكم المذكور.