Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 103 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
103/1966
Date
28/01/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل عن صرف الاجير بسبب مطالبته اياه بتعويض عن اجازته المرضية.

-

وحيث تبين لهذا المجلس من مفهوم اقوال المدعي والمدعى عليه ان المدعي في معرض قيامه بعمله انتابه مرض اضطره الى ملازمة المستشفى )نراجع افادة المدعى عليه محمود قليلات ( وانه بعد ان شفي من مرضه عاد الى عمله واخذ يطالب بدفع تعويض الاجازة المرضية الامر الذي لم يصادف قبولا عند الجهة المدعى عليها فصرفته حينذاك من العمل. وحيث ان مسؤولية فسخ العقد تكون اذن واقعه على عاتق هذه الاخيرة ويتوجب عليها دفع تعويض صرف للمدعي. يضاف اليه تعويض شهري الانذار وتعويض الاجازة المرضية عن شهرين عملا باحكام المادة 40 من قانون العمل لثبوت مرض المدعي في اثناء عمله كما يستدل من التقارير الطبية ومن اعتراف المدعى عليه بالذات .