Labour Arbitration Councils 08/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 150 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 150/1966
- Date
- 08/02/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- نفاذ الاتفاق المتناول استفادة الاجير من النظام الداخلي الاكثر منفعة له من قانون العمل.
-
حيث بموجب الرسالتين المتبادلتين بين الفريقين بتاريخ 29/9/53 و 9 تشرين الاول سنة 953 والمبرزتين ربطا باستخضار الدعوى المضمومة اوراقها للملف المفصولة من هذا في 15/6/62 اتفق الفريقان على تطبيق نظام المستخدمين على المدعي وحيث بمفهوم امر الخدمة رقم 164/ تاريخ 28/2/51 ان نظام المستخدمين هو امر الخدمة رقم 156/ وحيث يكون اتفق الفريقان على افادة المدعي من امر الخدمة هذا. وحيث ليس ما يمنع نفاذ هذا الاتفاق لمصلحة المدعي بالرغم من اعتباره داخلا الخدمة منذ1/1/53 وذلك لان النظام المثبت امر الخدمة هذا يعطي المدعي منافع اكثر من المنافع الممنوحة في قانون العمل وليس اقل من هذه المنافع. وحيث يكون المدعي محقا في طلبه الاستفادة من هذا النظام.