Rulings

Labour Arbitration Councils 10/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 23 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
23/1966
Date
10/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير الذي اتم خمسة وعشرين سنة خدمة لدى صاحب حرفة بفسخ عقد العمل بسبب حالته الصحية ومدى توجب تعويض الصرف والانذار.

-

حيث ان ممانعة المدعى عليه في فسخ عقد المدعي نتيجة لمرضه تجعل عقد عمل المدعي مستمرا حتى الان وقد اوضح المدعي عليه في الصفحة الثانية من لائحته المتعلقة بجلسة 14/4/64 ان بامكان المدعي الرجوع للعمل عند شفائه. وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليه بسنة 1939 فيكون المدعي قد اتم خدمة خمس وعشرين سنة ويكون من حقه بالتالي المطالبة بتعويض الصرف . وحيث لم ينكر المدعي كون المدعى عليه من اصحاب الحرف فيكون الحد الاقصى لتعويض الصرف الذي بلمكانه الاستفادة منه معادلا لاجرة عشرة اشهر. وحيث لا يستفيد من تعويض الانذار الاخير الذي تطلب صرفه سندا للمادة 55 ق.ع