Labour Arbitration Councils 21/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 80 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 80/1966
- Date
- 21/01/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لتغيب المدعى عليه دون عذر وعدم جوابه على الدعوى المثارة بوجهه.
-
حيث ان المدعى عليه لم يحضر الجلسة الاولى من المحاكمة رغم ابلاغه اصولا فطلب المدعي محاكمته غيابا والحكم له بالمبلغ المدعى عليه. وحيث ان تغيب المدعى عليه دون عذر وعدم جوابه على الدعوى المثارة بوجهه دليل على صحة الدعوى التي تبدو بمطالبها مشروعة ومحقة. وحيث ان المجلس يرى الزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.