Rulings

Labour Arbitration Councils 21/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 80 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
80/1966
Date
21/01/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لتغيب المدعى عليه دون عذر وعدم جوابه على الدعوى المثارة بوجهه.

-

حيث ان المدعى عليه لم يحضر الجلسة الاولى من المحاكمة رغم ابلاغه اصولا فطلب المدعي محاكمته غيابا والحكم له بالمبلغ المدعى عليه. وحيث ان تغيب المدعى عليه دون عذر وعدم جوابه على الدعوى المثارة بوجهه دليل على صحة الدعوى التي تبدو بمطالبها مشروعة ومحقة. وحيث ان المجلس يرى الزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.