Labour Arbitration Councils 10/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 46 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 46/1966
- Date
- 10/01/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب تمنع رب العمل' الذي طلب اليه التوقف مؤقتا عن العمل' عن حفظ حقوقه السابقة لهذا التوقف .
-
حيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة انه بعد ان عمل المدعى لدى المدعى عليه بصورة مستمرة مدة ثلاث سنوات وبعض السنة ابتداء من اوائل سنة 1958 طلب اليه المدعي عليه ان يتغيب بعض الوقت ريثما يصلح الالة التي تطعج الخشب والتي تخربت وبعد عودة المدعي من هذا الغياب الاضطراري والذي استغرق اكثر من شهر طلب الى المدعى عليه ورقة تحفظ له مدة خدمته السابقة ولما رفض المدعى عليه توقيع مثل هذه الورقة له ترك العمل واقام عليه الدعوى الحاضرة كما ثبت ان اجرة المدعي اليومية الاخيرة كانت ست ليرات وانه كان للمدعي ليرى قبل انقطاعه عن العمل اجور متأخرة قيمتها واحد وثمانون ليرة لبنانية لم يثبت المدعي عليه ان دفعها له وحيث يكون المدعي عليه برفضه حفظ حقوق المدعي في مدة خدمته السابقة لتوقيفه عن العمل هذا التوقيف الذي تم بطلب المدعي عليه نفسه يكون اولى هذا المدعي حق ترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف دون تعويض الانذار.