Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 420 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
420/1966
Date
29/04/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لاستبدال عقد العمل بعقد استثمار المؤسسة بسبب افلاس رب العمل.

-

وحيث مما لا نزاع فيه ان المدعى كان يعمل اصلا لدى المدعى عليها بوصفه امينا للصندوق لقاء اجر متفق عليه كان يتقاضاه في اخر كل شهر. وحيث من الثابت ان المؤسسة التي كان يعمل فيها هذا الاخير قد تقرر اعلان افلاسها خلال سنة 963 وانه بمقتضى قرار صادر عن محكمة بداية بيروت تاريخ 22/5/63 وتبعا لطلب وكيل التفليسة جرى تلزيم استثمار المؤسسة من المدعي بالذات لقاء دفعه شهريا للتفليسة مبلغ مايتي ل.ل. على ان تكون جميع نفقات الاستثمار على عاتقه وعلى ان ينظم المؤسسة عند اول طلب ويكون حارسا قضائيا مسؤولا عن جميع موجوداتها. وحيث انه على ضوء هذا الواقع يتبين بوضوح ان الوضع اللاحق قد انهى عقد الاستخدام الذي كان قائما نظرا للتغيير الحاصل في ماهية العمل ونوعيته ومشروطة في شخص رب العمل وبالتالي فانه اصبح يحق للمدعي المطالبة بما يوليه اياه القانون في مثل هذه الحال. وحيث ان الدفع المعاكس يكون مستلزما الرد.