Rulings

Labour Arbitration Councils 29/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 373 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
373/1966
Date
29/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب رفضه الانتقال الى مركز عمل جديد ما لم تدفع له نفقات الانتقال.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات الجراة وباقوال احد افراد الشركة المدعى عليها نفسه ان هذه الاخيرة طردت المدعي من العمل لديها بسبب رفضه الانتقال الى محلها الكائن على طريق المطار ما لم تعين له نوع عمله وتحدد بدل الانتقال الذي ستدفعه له نتيجة تنقله الى محل اخر. وحيث ان عمل المدعي في المحل القديم الواقع في بيروت بشارع كنفاني وعريس كما ثبت بالتحقيق المجرى كان يشمل البيع في المحل والانتقال الى المصارف ومراكز الشركات التي كان للمدعى عليها علاقة معها لاخذ الشيكات او قبضها وجلب البوالص وتأمين سائر المعاملات . وحيث ان قيام المدعي بمثل هذا العمل في محل عمله الجديد يتطلب منه دفع نفقات اضافية. وحيت تكون المدعى عليها مخطئة في رفضها تحديد بدل الانتقال الذي يستحق للمدعي بسبب اضطراره الى دفع نفقات اضافية نتيجة لنقل مكان عمله الى محلها الواقع على طريق المطار. وحيث بالتالي تكون المدعى عليها غير محقة في طردها المدعى لرفضه الانتقال الى محل عمل اخر ما لم تحدد له نفقات الانتقال التي يسببها هذا النقل. وحيث يكون استحق للمدعي نتيجة لذلك تعويض الصرف والانذار.