Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 369 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
369/1966
Date
25/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- شروط انتفاء مسؤولية رب العمل عن طارىء العمل.

-

حيث ان وقائع القضية الحاضرة' تتلخص في ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه' في مصبغة تخص هذا الاخير' وانه بحكم عمله هذا كان يوزع اسبوعيا الالبسة على اصحابها' وصودف ان كان يقوم ذات يوم بعمله هذا كالمعتاد' وبينما هو يهم بدخول احدى البنايات وقعت رجله على قطعة من زجاج' فأصابته - كما يتضح من التقرير الطبي بجرح قاطع على خلفي النقب للقدم الايسر مع قطع جزئي في الوتر الاسبليان ... الخ. وحيث انه على ضوء هذا الواقع فان المدعى عليه لا ينكر كون الطارىء قد اصاب المدعي بسبب وبمناسبة قيامه بالعمل' انما يدلي ان المسؤولية تقع على عاتق هذا الاخير لانه لم يسلك الطريق المعتاد المعد لمرور' كما تقع كذلك على عاتق صاحب البناء لانه هو الذي نثر قطع الزجاج. وحيث ان هذا الزعم بقي منفيا من جهة اولى بافادة الشاهد فريد سليم العسراوي ومن جهة ثانية' بما نصت عليه المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 التي حرمت العامل المصاب من التعويضات واعتبرته مسؤولا في حالة واحدة وهي فيما لو تبين انه هو الذي قد سبب الحادث قصدا والمادة 12 التي اجازت لرب العمل ان يداعي المسؤولين الاخيرين نيابة عن العامل اذا اهمل هذا الاخير اقامة الدعوى. وحيث ان كلا الامرين لم يثبت توفرهما المدعى عليه ولم يمارس او يطلب ممارسة حق اولاه اياه القانون. وحيث ان ما يدلي به المدعى عليه يكون اذن مستوجبا الرد وبالتالي فان مسؤولية الحادث تكون على عاتقه.